العقوبات في الإسلام إما حدية أو تعزيرية، والعقوبة الحدية هي التي حددها الشرع، مثل: عقوبة الزاني من الرجم أو الجلد، وعقوبة السارق بقطع اليد.
أما العقوبات التعزيرية، فهي العقوبة التي يحددها القاضي المسلم أو الأمة المسلمة من خلال الإمام وأهل الحل والعقد في الجرائم والجنايات التي ترتكب، ولم يتم تشريع عقوبة محددة لها، يدخل في ذلك معاكسة النساء في الطريق العام أو غيرها.

يقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي-رحمه الله:
حين يشرع اللّه عقوبة نقول: إن غير المؤمنين باللّه شرعوا عقوبة أيضًا، أصحاب الديانات الوضعية شرعوا عقوبات، لأنهم عرفوا أن هناك جرائم لا بد من الضرب على يد من يرتكبها، ونحن لدينا نص في القانون يقول: لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، لا يستطيع أحد أن يجرم عملا إلا إذا قال أولاً: إن ذلك العمل جريمة، إذن لا يمكن أن تجرم أحدًا إلا بنص، ولا يعاقب إلا بارتكاب جريمة، وتشريع اللّه للعقوبات لا بد أن ينشأ عن تجريم يحدد أنواع الجرائم ، فالذي يثبت فيه حكم اللّه إما أن يكون حداً وإما أن يكون قصاصًا، والحدود مملوكة للّه، ولا يستطيع أحد أن يعفو عنها، والقصاص الذي جعلناه للنفس البشرية التي اعتدي عليها بالقتل (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِف في الْقَتْلِ إنَّهُ كانَ مَنْصُوراً)، فالعقوبات إما جرائم وإما قصاص، والقصاص صاحبه ولي الأمر، وهو المعول عليه في البت فيه (فَمَنْ عُفيَ لَهُ مِنْ أَخيه شَيْءٌ)، يكون العفو هنا بقبول الدية في القتل العمد، والعفو عن الدم.

فالتعزير عقوبة مرجعها في التقدير إلى ولي الأمر لمن لم يستوف شروط الحد في الجريمة، والعقوبة الرادعة فيها في الجريمة، وثمة من أخطأ ويكفى توبيخه أو قطيعته أو نهره وزجره أو ضربه بسوط، وهذا يختلف باختلاف المعزر وقيمة تأديب المعزر تختلف من شخص إلى شخص باختلاف الناس.

وصفوة القول ومجمل العبارة أن التعزير معناه عقوبة يقدرها ولى الأمر في أمر لم يبلغ فيه حدود الحد فالعقوبة للّه، مثل الذي يسرق ما دون حد السرقة أي ما دون حد النصاب، والتعزير حق للوالي حينما يجد حالات من هذا القبيل فيفرض عقوبة لا تصل إلى الحد المقرر في هذا الشأن.