فترة الخطبة ليست محطة لتفريغ الشهوات والعواطف ، سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك.
ولا يجوز تبادل الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، ويحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم، ويتكلم معها في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع، حيث إنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
فللخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، وأنفى للجهالة.
فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ .
والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها.
فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر .
والحديث بين المخطوبين حديث جاد، أو كما سماه الله تعالى ( وقلن قولا معروفا ) فليس هو حديث الحبيبين أو العاشقين، وليس فيه كلمات الغزل، ولا كلمات الحب والعشق فضلا عن ألفاظ الزنا والخنا.
فالخطبة لا تُحل حراما، ولا تقرِّب بعيدا، ولا تهدم السدود، ولا تزيل الحدود.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى .
و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة ، أي ثورانها بالنظر ، بل قالوا : ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة .
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم .