جاء قرار مجمع الفقهالإسلامي الدولي واضحا في أن يتم صرف الأموال المحرمة التي يضطر إليها البنك الإسلامي فيما يصب في المصلحة العامة للمسلمين ، وأما مصالح البنك نفسه فلا يجوز أن يصرف عليها من الإيرادات المحرمة ، وكل مايدخل في مصالح البنك نفسه ، لا يجوز صرف هذه الإيرادات فيها.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م.

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع.

(هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية:

….. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب، والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء، وتقديم المساعدة الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.انتهى