ثبتت عدة النصوص في حكم الوضوء من مس الذكر أو الفرج ومنها ما يأتي:
1 – عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله ﷺ: “من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ” رواه الخمسة وصححه الترمذي، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
2 – وعن بسرة أيضًا قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “ويتوضأ من مس الذكر” رواه أحمد والنسائي.
3 – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون. أخرجه الدارقطني.
4 – وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: “من مس فرجه فليتوضأ” رواه ابن ماجه وصححه أحمد.
5 – سئل النبي ﷺ عن الرجل يمس ذكره: أعليه وضوء؟ فقال: “إنما هو بضعة منك” رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه عمر بن القلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وصححه ابن حبان.
بناء على الأحاديث الأربعة الأولى قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض الوضوء بمس الفرج، وعليه جمهور الفقهاء، على أن يكون المس بغير حائل، لحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه “من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء” وإليك بعض التفصيل لأقوال الفقهاء:
أ – قالت المالكية: ينتقض الوضوء بمس الإنسان ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ذكر غيره يكون لامسًا يجري عليه حكم اللمس ويشترط أن يكون بدون حائل ويبطن الكف أو باطن الأصابع أو جنبها أو رأس الإصبع، ولا ينتقض بمس امرأة فرجها ولو أدخلت إصبعها ولو التذت ، ولا بمس حلقة الدبر، ولا بإدخال إصبعه فيه على الأصح وإن كان حرامًا لغير حاجة.
ب – وقالت الشافعية: مس الذكر المتصل أو المنفصل الذي لم يتجزأ ينقض الوضوء بشرط عدم الحائل، وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع، ولا فرق بين ذكره نفسه أو غيره، ولو صغيرًا أو ميتًا، ومثله مس حلقة الدبر وقبل المرأة.
جـ- وقالت الحنابلة: ينتقض الوضوء بمس ذكر الآدمي من نفسه ومن غيره صغيرًا أو كبيرًا، حيًا أو ميتًا، بشرط الاتصال وبغير حائل وباليد ظهرًا أو بطنًا إلا الأظافر، وينتقض بمس حلقة دبره أو دبر غيره، وبمس فرج الأنثى، ولا ينتقض بمس امرأة فرج نفسها، إلا إذا أولجت إصبعها إلى الداخل.
وبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابة والتابعين، وعليه أبو حنيفة والثوري إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وردوا على رأي الجمهور بأن الوضوء الوارد في الأحاديث الأولى هو الوضوء اللغوي أي غسل اليدين.
أما الجمهور فردوا رأي الأحناف بأن الحديث الخامس الذي اعتمدوا عليه ضعفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى ابن حبان والطبراني وآخرون أنه منسوخ، وقالوا: إن راوي هذا الحديث وهو طلق بن علي روي أيضًا حديث “من مس فرجه فليتوضأ” كما صححه الطبراني، فقيل سمع أولاً عدم النقض، ثم سمع آخرًا النقض.
وبهذا يظهر رجحان رأي الجمهور وهو النقض.