يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
لا يجوز للجنب ولا للمرأة الحائض ومن في حكمها أن يمسوا القرآن أو يحملوه، لكن يجوز حمل القرآن، إذا كان في كيس منفصل عن القرآن، لأن هذا لا يسمى مساً أو مسكاً للمصحف.
وأما بالنسبة لقراءة القرآن من الحفظ، فجمهور الفقهاء لا يجيزون ذلك، مستندين إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: “لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن” (فيض القدير 6-453 عن الدين الخالص 1-375).
وذهب الحنفية وهو الذي نميل إليه إلى جواز القراءة إذا كان بقصد الذكر أو الدعاء أو افتتاح أمر، إن اشتمل على آيات من القرآن الكريم.
وكذلك جوز المالكية القراءة للجنب بقصد التعوذ والرقية أو الاستدلال على أمر من الأمور بآية من القرآن، وكذلك جوزوا للمرأة الحائض قراءة القرآن إذا كانت مدة الحيض طويلة وخافت نسيان ما حفظت، وكذلك أجاز أحمد بن حنبل قراءة بعض الآيات غير الطويلة.
وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء إلى جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، لقول عائشة رضي الله عنها: “كان رسول الله ﷺ يذكر الله تعالى على كل أحيانه” (فيض القدير 5-214) وقالوا: إن القرآن ذكر. أ.هـ