افترض الله سبحانه وتعالى على من أراد الصلاة أن يكون متطهراً ، وبين سبحانه وتعالى أركان تلك الطهارة التي لا تصح إلا بها ، فقال عز من قائل : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) .[المائدة: 6] ، فعلم من الآية أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا يصح إلا به ، وفي الحديث الصحيح قال ﷺ : “هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به” .[ رواه الدارقطني والبيهقي] ، وروى نحوه ابن ماجه، بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، ومسح على رأسه مرةً .
فهل يلزم المسح على الشعر كله ؟ لا يلزم ذلك بمعنى أنه لا يلزم المسح على ما استرسل من الشعر ولكن يمسح على أعلى الرأس ولا يمسح على الشعر المسترسل..
مسح الرأس من أركان الوضوء
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الأكثر قراءة