يجوز للمريض والمسافر أن يفطر إذا خاف على نفسه الهلاك أو الضرر، وقد روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب أحدهم على الآخر؛ لأن لكل ظروفه الخاصة، والقضية تتعلق بالصائم نفسه ومدى إدراكه لما يلاقيه من عنت بين الصيام والسفر، فإذا كان المسلم قد أدركه من السفر مشقة تقتضي الإفطار فلا إثم عليه، بل يجب الأخذ بالرخصة التي أباحها الله، والله يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
أما من جامع زوجته؛ فيرجى ألا يكون الإفطار ذريعة لهذا الأمر، وألا يقع في محظور؛ فيلزمه كفارة مغلظة.