الأصل أن يقول المرء :الله أكبر بلا مد إلا الألف بعد اللام في لفظ الجلالة ، وهو مد طبيعي ، فإن مد الألف هذه بزيادة على المد الطبيعي ، صح لأنه لم يتغير المعنى ، أما إن مد في غير موضع المد ، وهو المد بخلاف الألف في لفظ الجلالة، كأن يمد في الألف الأولى ، أو يمد في كلمة أكبر ، لم يجز فعل هذا، وأعد إساءة ، ينهى عنها.

يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغنى :

يبين التكبير ، ولا يمد في غير موضع المد ، فإن فعل بحيث تغير المعنى ، مثل أن يمد الهمزة الأولى ، فيقول : آلله . فيجعلها استفهاما ، أو يمد أكبر . فيزيد ألفا ، فيصير جمع كبر ، وهو الطبل ، لم يجز ; لأن المعنى يتغير به . وإن قال : الله أكبر وأعظم وأجل . ونحوه ، لم يستحب . نص عليه ، وانعقدت الصلاة بالتكبيرة الأولى .انتهى

قال الأقفهسي من فقهاء المالكية: لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل ، ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه . انتهى
وقال ابن جزي من المالكية : من قال : الله أكبار بالمد ، لم يجزه ، وإن قال : الله وكبر ، بإبدال الهمزة واوا أجزأه ، انتهى .
ويرى المالكية أن قول العامي : الله وكبر جائز على وجه ; لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا ، انتهى .
وقال ابن المنير المالكي : وينوي بالتكبير الإحرام ، ويحذر أن يمد بين الهمزة واللام من بسم الله فيوهم الاستفهام وأن يمد بين الباء والراء فيتغير المعنى وأن يشبع ضمة الهاء حتى تتولد الواو وأن يقف على الراء بتشديد ، هذا كله لحن ويخاف منه بطلان الصلاة وينتظر الإمام بالتكبير إلى أن تستوي الصفوف خلفه ، انتهى .

وقال الفيومي الشافعي : قال الفقهاء لا يجوز أن يمد التكبير في التحرم على الباء لئلا يخرج عن موضوع التكبير إلى لفظ الأكبار التي هي جمع الطبل .

وخلاصة القول أن المد لا يكون إلا في ألف لفظ الجلالة بعد اللام ، وأن أي مد يغير المعنى يحرم وينهى عنه ، فإن لم يغير المعنى كره مع الجواز .