لم يثبت في شيء نعلمه من السنة كراهة مد الرجلين إلى القبلة، بل السنة مد رجلي الميت إلى القبلة، ولا فرق بين الميت والحي في هذا.

وأما مد الرجلين أمام وجهاء الناس فهو مما يستقبح عرفا، لكنه لا يصل إلى كراهة ولا تحريم؛ لان الكراهة والتحريم حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بدليل.

وقد ذكر بعض العلماء أن ذلك من خوارم المروءة، وقد أكثر بعضهم في تعداد هذه الخوارم حتى عدوا فيها أشياء كثيرة جدا.

حكم مد الأرجل إلى القبلة:

قال العلامة ابن مفلح في كتابه “الآداب الشرعية” : ذكر غير واحد من الحنفية -رحمهم الله- أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره.

وهذا إن أرادوا به عند الكعبة -زادها الله شرفا- فمسلم، وإن أرادوا مطلقا، فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا.

وقد ثبت في الجملة استحباب مد الرجلين إلى القبلة، أو جوازه كما هو في حق الميت.

قال في المفيد من كتب الحنفية : ولا يمد رجليه يعني في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة به.

وفي الغالب كما يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لا حرج في أن يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة حتى ولو كان في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة،فقد جلس النبي  وأسند ظهره إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام.