مدة النفاس كما اوضح الشافعي اربعين يوما حتى تطهر هذا على الاغلب ، اما من وجدت الطهارة وانقطع عنها دم وماء النفاس فلها ان تصلي اذا رأت الطهارة نقية واما اذا شكت فالامر على ما تعودت عليه .
ولا باس عليها إن أخذت في المبدأ القائل بأربعين يوما.