لا مانع من ممارسة الموظف نشاطاً آخر بشرط أن لا يضر ذلك بعمله الرئيس، وبشرط أن يكون محتاجا إليه، وبشرط أن يكون في غير أوقات العمل الرسمية.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته وشرط له فيها مرتبا معلوما .
فأجاب :
الحمد لله . هذه الشروط المشروطة على من فيها كعدم الجمع، إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي : الذي هو يكون إما واجبا وإما مستحبا . فأما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز . فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب التزامه ولا يجوز الإلزام به لوجهين :
أحدهما : أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم، سواء كان كاملا أو ناقصا، فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال، وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله .
الوجه الثاني : أن حصول الكفاية المرتب بها أمر لا بد منه، حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك كان شرطا باطلا .
مثل أن يقول : إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها، ولو لم تحصل له كفايته فلو صرح بهذا لم يصح ; لأن هذا شرط يخالف كتاب الله فإن حصول الكفاية لا بد منها وتحصيلها للمسلم واجب إما عليه ; وإما على المسلمين فلا يصح شرط يخالف ذلك .