محارم المرأة التي يمكن أن تسافر معهم لحج أوغيره:
يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-في كتاب المنهج لمريد الحج والعمرة، المَحرم كل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة وهم على النحو التالي:
أولاً: المحارم من القرابة:
1- الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.
2- الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
3- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
4- أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم.
5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.
6- الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أو أعماما من الأب أو أعماما من الأم.
7- الأخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم.
ثانيا: المحارم من الرضاع:
المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي ﷺ: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [متفق عليه].
ثالثا: المحارم بالمصاهرة:
1- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.
2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.
3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، وهؤلاء تثبت الحرمة فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن الحرمة تبقى لهؤلاء.
4- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطئوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.