المسافر مسافة 85 تقريبا له رخصة الفطر في رمضان مع القضاء في أيام أخرى، وقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي تبدأ فيه أحكام السفر للمسافر، والراجح أن السفر يبدأ إذا جاوز المسافر الحي أو البلدة التي يسكن فيها( محل إقامته)، فلا يجوز له الفطر قبل ذلك، لأنه ربما يطرأ له طارئ فيترك السفر.

يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي ، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
يقول الله تعالى: (ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر…) فأباح الله للمسافر أن يفطر في رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله وضع عن المسافر الصوم”.

فالفطر في السفر يباح للصائم، ومن وجد في نفسه قوة فالصوم أفضل، فقد قال حمزة الأسلمي يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “هي رخصة من الله ـ تعالى ـ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه. رواه مسلم.

ورخصة الفطر للمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة، وهو أن يسافر مسافة خمسة وثمانين كيلو مترًا، ولا يكون مسافرًا حتى يجاوز عمران البلد الذي يقيم فيه، فمن يعزم على السفر، ولم يباشر السفر ويجاوز العمران فعلاً ، لا يجوز له أن يفطر، حتى يجاوز العمران، ومن وجد مشقة في الصوم أثناء السفر أو كان ذلك يؤدي إلى ضعفه فالأفضل أن يفطر، لما روى جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: “مر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ برجل تحت شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله، قال: ليس من البر الصيام في السفر”.

وإن كان المسافر بين الغزاة، فإن الفطر أفضل له، ويكره صومه، وتشتد كراهته كلما كان الضرر أشد، أو كان الصوم يضعفه عن القتال.

ومن سافر أول النهار أو في وسطه، فإنه يباح له الفطر ما دام قد تحقق له وصف المسافر؛ لأن السفر لو وجد ليلاً واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار إباحة كالمرض؛ ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، وهما المرض والسفر، فكما أنه إذا أصابه المرض أثناء النهار يباح له الفطر، فكذلك إذا سافر أثناء النهار يباح له الفطر.
ويجب على المسافر أن يقضي الأيام التي أفطرها في سفره بعددها.