لا يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج ولا أن تتعرض للخطاب إلا بعد انتهاء العدة، وهذه أنواع العدد تبعا لاختلاف المطلقات :
1 -عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.
2 -عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.
3 -عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا.
4 -عدة الحامل حتى تضع حملها.