مبادلة السيارة بالسيارة ودفع الفرق لأحد الطرفين فهذا عقد صحيح جائز لأن محل العقد صالح لذلك.ـ
والثابت هو قول الرسول ﷺ : “الذهب بالذهب يدًا بيد سواء بسواء، والورق بالورق يدًا بيد سواء بسواء. وفي بعض الروايات الصحيحة أيضاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة… إلا يدًا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًاً بيد.
وهذا الحديث خاص بالنقود والذهب والفضة والطعام، ولا تقاس السيارات، والأراضي ونحوها على المذكور في الحديث.