روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:” سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.” رواه مسلم وغيره.
وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ :”الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء” أي إلا يدًا بيد.” رواه البخاري ومسلم .
ومعنى هذا الحديث أن تبادل العملات بعضها ببعض لا بد أن يكون فوريا في نفس المجلس، فإذا تأخر أحد البدلين كان ربا ، وما تفعله بعض الشركات يوقعها في الربا من ناحيتين :
الأولى : عدم الفورية ، والثانية : رد زيادة على مبلغ الدين ، فاجتمع في هذه العملية الربا بنوعيه.
وإذا كان لا بد من هذا التبادل ، فالحل أن يقع بين عملة وسلع ، فهذه المبادلة يجوز فيها التأخير وعدم المماثلة. فتأخذ الشركة الدولارات في مقابل مجموعة من السلع الآجلة.