مسألة الحج ‏عن الغير لها حالات منها: ‏

الأولى : الشيخ الفاني، والمرأة المسنة، أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله . هل ‏يحج عنهم أو لاً ؟

ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من استطاع السبيل إلى الحج ثم ‏عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أو شيخوخة، أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، وبهذا ‏قال الأئمة أبو حنفية ، والشافعي، وأحمد.‏
وقال الإمام مالك : لا حج عليه مادام لا يستطيع الحج بنفسه.‏

الثانية: أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن ‏قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل ‏لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر ‏على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه ‏فأشبه الميؤس من برئه. ‏

الثالثة: من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح ‏من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته ‏الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي ‏الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :( إن ‏أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال” نعم حجي عنها، ‏أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء ” ‏رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى ‏الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ قال حجي عن أبيك”.