قال النووي في كتابه “الأذكار” ص 356 يَحرُم أن يقول الإنسان: إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المُرتدِّين. وإن لم يُرد ذلك لم يَكْفر، لكن ارتكب مُحَرَّمًا، فيَجِب عليه التوبة، بأن يُقْلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويَعْزم ألا يعود إليه أبدًا ويَستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حكم من حلف لا أكون على دين الإسلام إن فعلت كذا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة