يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ممن يملكه إن صادف محله، ومعنى ذلك أن الزوج يملك تطليق زوجته التي عقد عليها عقدًا صحيحًا، ويقع هذا الطلاق إن تلفظ به، وكان قاصدا له، وراضيا به . ولا يشترط جمهور الفقهاء أي شرط شكلي كالإشهاد.

وفي الرجعة لا يرى الفقهاء من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية اشتراط الإشهاد في الرجعة لصحتها واستدامة الزوجية بها وترتب الأحكام الأخرى عليها، وتكون الرجعة عند هؤلاء بالقول أو بالفعل الدال على رغبة الزوج في استدامة الحياة الزوجية .

يقول الله -تعالى- في الآية الثالثة من سورة الطلاق: “وأشهدوا ذوي عدل منكم” عقب ذكر الإمساك (الرجعة) والفراق (الطلاق)، فسر الجمهور هذا الأمر للندب والإرشاد ،أي أن الإشهاد هو الأولى في كل من الرجعة والطلاق، وإن لم يكن شرطًا لترتب الأحكام الشرعية عليهما.

وتتجه قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي في العصر الحاضر إلى الإلزام بالتوثيق في الرجعة والطلاق كوسيلة لإثبات وقوعهما لا لاشتراطه (التوثيق) في الوقوع.