في فقه المذاهب الأربعة :
قال الحنفية: تبطُل الصلاةُ إذا رَفَعَ صوته بالتسبيح أو التهليل يُريد بذلك زَجْر الغيْر عن أمر من الأمور، أما إذا رفع صوت بالقراءة قاصدًا الزَّجْر يرفع الصوت لا بالقراءة فإنه صلاته لا تفسد، وكذلك لو سبَّح للإعلام بأنه في الصلاة لا تبطل الصلاة.
وقال المالكية: لو استأذن شخص في الدخول عليه وهو يُصلي فأجابه بالتسبيح أو التهليل أو بقول: لا حوْل ولا قوةَ إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة.

وقال الحنابلة: لا تبطُل الصلاة بأي ذِكْرٍ أو بأي آية من القرآن الكريم، كقوله “ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آَمِنِينَ” لمن يسأذنه.
وقال الشافعية : إذا استأذنه شخص في أمر فَسَبَّح له ـ يعني قال سبحان الله ـ لا تبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض، فإن قَصَدَ إعلام المُسْتَأْذِن فقط بطلت صلاته.
فرفع الصوت لإعلامِ من يطرق الباب أنه يصلِّي لا تبطل به الصلاة عند الجمهور.