يُكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تُؤذِّن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذَّنت لنفسها، جاء في المُغني لابن قدامة “ج 1 ص 437” أنه لا خِلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لَهَا ذلك؟ قال أحمد: إن فَعَلن فلا بأس وإن لم يَفْعَلن فجائز، وعن عَائشة أنها كانت تُؤذِّن وتقيم، كما رواه البيهقي وقد مرَّ في صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل لأم روقة مُؤذِّنًا وأباح لها أن تَؤم أهل بيتها.
حكم آذان المرأة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة