الواجب على من سمع أذان الفجر ـ إذا كان المؤذن ملتزما بالتقويم الفلكي ـ فعليه أن ينزع ويتوقف عن الجماع وصومه صحيح على مذهب جمهور الفقهاء، فإن استدام ذلك [ أي: الجماع ] كان عليه القضاء والكفارة.
وجمهور الفقهاء على أنه إذا نزع فليس عليه قضاء ولا كفارة خلافا للحنابلة.
جاء في المغني لابن قدامة:
إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فقال ابن حامد والقاضي: عليه الكفارة أيضا؛ لأن النزع جماع يلتذ به، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة، كالإيلاج. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك للجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.
فإذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً، وصيامه صحيح وليس عليه شيء. ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه، وعليه القضاء مع الكفارة.
والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
لكن هذا في طلوع الفجر، أما أذان المؤذن: فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان، فإن لم يفعل فعليه القضاء مع الكفارة كما سبق .
وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً، ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر.