لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زى منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يجلب منفعة فهو مستحسن، ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعا.
فإذا نص الشرع على التحريم كان محرما كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحا شرعا، فإن دين الله يسر - قال الله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج 78 ، وإذا اقترن باللبس ـ من أي نوع كان ـ ما يحرم شرعا كأن يلبس نوعا من اللباس إعجابا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسا يظهر عورتها أو يلبس زيا يقصد بلبسه التشبه بزى الكفار كان ذلك غير جائز شرعا، لا لذات الملبس ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة .
وقد يكون ذلك محرما، وقد يكون مكروها . يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك .
فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة في قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه كاتقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصد المحمودة لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنا .
أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت ملابس قومية وليس في لبسها على الرجال أو النساء من حرج، ما لم يقارنها ما يحرم شرعا على الأساس السابق بيانه . انتهى
ومن هنا نرى أن العبرة في لباس المرأة ليست بالأسماء ولكن العبرة بالمسميات فما دام لباس المرأة لا يصف ولا يشف عن عورة المرأة وليس زينة في حد ذاته أو لُبِس للشهرة والاختيال فلا حرج في ذلك .
أما لبس البنطلون مع الزوج فلا شيء فيه على الإطلاق لأن للزوج أن يرى من زوجه ما يشاء ولا يعد ذلك تشبها بالكفار أو غير ذلك.