الواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء. وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.

يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير :
محظورات الإحرام لا يتوقف صحة الحج عليها، فلو أدَّى المسلم المناسك بملابسه العادية لعذر أو غير عذر صَحَّ الحج وسقَطَت عنه الفريضة، وشرَع الله جبرًا لذلك فديةً هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ) (البقرة: 196) .