جمهور الفقهاء على وجوب تحريك الخاتم حتى يصل الماء إلى البشرة، وأجاز المالكية عدم تحريك الخاتم إن كان مأذونا فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد ‏،‏ إن كان ضيقًا ولا يعلم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته ‏،‏ فإن كان الخاتم واسعًا ‏،‏ أو كان ضيقًا وعلم وصول الماء إلى ما تحته فإن تحريكه لا يجب ‏،‏ بل يكون مستحبًا ‏.‏ ‏

‏وذهب المالكية إلى أنه لا يجب تحويل خاتم المتوضئ من موضعه ولو كان ضيقًا إن كان مأذونًا فيه ‏،‏ وعلى المتوضئ إزالة غير المأذون فيه إن كان يمنع وصول الماء للبشرة وإلا فلا.

وجاء في حاشية الدسوقي من كتب المالكية:

لا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه، ولو ضيقا لا يصل الماء تحته، وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته، وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه.

والخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إجالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل.

ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب.