الأصل في لباس المرأة المسلمة أن يكون مختلفاً عن لباس الرجل؛ فرسول الله ﷺ يقول: “لعن الله المرأة التي تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل الذي يلبس لبسة المراة”، فالبنطلون الأصل أنه لباس الرجل، وإن كان قد شاع لبسه من قبل النساء فهذا عرف فاسد، لا يغير الحكم الشرعي.
فالأولى أن تلبس فوقه ثوباً ينزل عن الركبتين ولا سيما والمسلمة متحجبة؛ كي لا يكون هناك تناقض في مظهرها، وإن كان البنطلون فضفاضاً فلعله أقل مخالفة للشرع، ولكنه يبقى مخالفاً. وهذه البلوزة التي تغطي الأرداف لا تكفي في لباس المرأة المسلمة التي قال الله تعالى لها: “يدنين عليهن من جلابيبهن”، والجلباب ثوب فضفاض يستر كامل جسم المرأة.
ما حكم لبس النساء للبنطلون:
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-:
لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة، بل يستر العورة وليس فيه تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة يختص بالكفار إذا كان على هيئة تختص الكفار لا يلبسها المسلم أيضاً.
فالحاصل: أن الرجل والمرأة كل منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر، لا في البنطلون ولا غيره، وأن يكون لا يشبه أيضاً لباساً يختص الكفار، أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس. وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك شيء لا يخص الجميع نعم، لا يخص أحداً.
إذا كان لبس المرأة للبنطلون يفصل العورة:
إذا كان يفصل العورة وأعضاء الجسم يفتن الناس ينبغي للمرأة ألا تلبسه إلا عند زوجها.