اختلف الفقهاء في حكم إلباس الصغار الحرير والذهب، فذهب بعض الفقهاء إلى جوازه بناء على أنهم غير مكلفين، ولكن جمهور العلماء على تحريمه، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
جاء في نيل الأوطار:
…وقد اختلفوا في الصغار أيضا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى التحريم ، قالوا : لأن قوله ” على ذكور أمتي ” كما في الحديث الآتي يعمهم .
ولحديث ثوبان عند أبي داود { أن النبي ﷺ قدم من غزاة ، وكان لا يقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت فاطمة ، فوجدها قد علقت سترا على بابها وحلت الحسنين بقلبين من فضة فتقدم فلم يدخل عليها فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين فانطلقا إلى رسول الله ﷺ يبكيان فأخذه منهما وقال : يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان } الحديث .
وهذا وإن كان واردا في الحلية ولكنه مشعر بأن حكمهم حكم المكلفين فيها فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك .
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قال : { نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا } أو كما قال .
وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال : { عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم } والصغار غير مكلفين إنما التكليف على الكبار ، وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين ، وقال : اذهب إلى أمك .
وقال محمد بن الحسن : إنه يجوز إلباسهم الحرير ، وقال أصحاب الشافعي : يجوز في يوم العيد ؛ لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : أصحها جوازه ، والثاني تحريمه ، والثالث يحرم بعد سن التمييز .انتهى.
هذا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز للولي أن يلبس غلمانه الحرير يوم العيد فأجاب :
“ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء . كما ليس له إسقاؤه الخمر وإطعامه الميتة . فما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان . وقد مزق عمر بن الخطاب حريرا رآه على ابن الزبير وقال : لا تلبسوهم الحرير . وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب”.انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية :
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للنساء التختم بالذهب ، ويحرم على الرجال ذلك لما روي
أن رسول الله ﷺ قال ” أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها ” .
واختلفوا في تختم الصبي بالذهب : فذهب المالكية – في الراجح عندهم – إلى أن تختم الصبي بالذهب مكروه ، والكراهة على من ألبسه أو على وليه ، ومقابل الراجح عند المالكية الحرمة.
ونص الحنابلة – وهو قول مرجوح للمالكية – على حرمة إلباس الصبي الذهب ، ومنه الخاتم . وأطلق الحنفية هنا الكراهة في التحريم ، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال : “كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري.
وذهب الشافعية في المعتمد عندهم – وعبر بعضهم بالأصح – إلى أن الصبي غير البالغ مثل المرأة في جواز التختم بالذهب ، وأن للولي تزيينه بالحلي من الذهب أو الفضة ، ولو في غير يوم عيد.