جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين فقال :
الذم ليـس بغيبـة في ستـة متظلـم ومعـرف ومحـذر
ولمظهر فسقا ًومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في ذكره بما يكره فإنه يكون من الغيبة المحرمة .
جَاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي “ج3 ص132” أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ قال أتَرْغَبُون عَن ذِكْرِ الفَاجر؟ اهتِكُوه حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه حتى يَحْذَره الناس”، قال العراقي في تخريجه رواه الطبراني وابن حِبَّان في الضُّعَفاء، ورواه ابْن عدي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جَدِّه، دون قوله: “حتَّى يَعْرفَه النَّاس” ورَوَاه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا في الصمت.
وبعد أن ذكر الغزالي هذا الحديث قال: وكانوا يقولون: ثَلاثة لا غِيبَة لهم، الإمام الجائر والمُبْتدع والمُجَاهِر بِفِسْقِهِ، ثم قال فيمَن يُرخَّص في غِيبَتُهم: أن يكون مُجاهرًا بالفِسْق كالمُخَنَّث وصاحب الماخور والمُجاهر بِشُرب الخمر ومصادرة الناس، وكان ممَّن يَتَظاهر به بحيث لا يَسْتَنْكِف من أن يُذْكَر له، ولا يكره أن يُذْكَرَ به، فَإِذَا ذَكَرْتَ فيه ما يَتَظَاهَرُ بِهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْك، قَالَ رسول الله ـ ﷺ ـ “مَن ألْقى جِلْبَابَ الحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ” – هذا الحديث ضعيف كما قال العراقي ـ ثم قال الغزالي: وقال عمر ـ رضي الله عنه: ليس لفاجر حُرمة، وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر، إذِ المُسْتتر لا بد من مراعاة حُرمته، وقال الحسن: ثلاثةٌ لا غِيبَة لهم، صاحب الهوى والفاسق المُعلِن بفسقه والإمام الجائر، فهؤلاء الثلاثة يَجْمعُهم أنَّهم يَتَظاهرون به، وَرُبَّما يَتَفاخرون به، فكَيْف يكرهون ذلك وهم يَقصدون إظهاره؟ نعم، لو ذَكره بغير ما يتظاهر به أَثِمَ.
من هذا يُعرف أن الفاسق المُعلِن بفسقه ولا يَستَحيي أو يَتألَّم من ذِكر الناس له بما فيه جائز وليس بحرام، وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك فيها مقال، وما قاله الغزالي وما نقله من الأقوال يرجِّح الحُكم بعدم الحُرمة على الوجه المذكور.
جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين فقال :
الذم ليـس بغيبـة في ستـة متظلـم ومعـرف ومحـذر
ولمظهر فسقا ًومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في ذكره بما يكره فإنه يكون من الغيبة المحرمة .