أعمال المخبز داخلة في عروض التجارة، فيجب تقويم الأشياء المعدة للبيع ( الدقيق والخبز) نهاية السنة وتضم قيمة هذه الأشياء إلى ما يوجد من نقود أخرى أو عروض تجارة أخرى ،وتزكى الجميع إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ( 85) جراما من الذهب ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5% من قيمة هذهالموجودات.

ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب:

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-

…..والمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته: هو المال السائل، أو رأس المال المتداول، أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يُباع ولا يحرك: فلا يُحتسب عند التقويم، ولا تُخْرَج عنه الزكاة، فقد ذكر الفقهاء: أن المراد بعرض التجارة هو ما يُعد للبيع والشراء لأجل الربح (مطالب أولي النهى: 96/2) بدليل حديث سمرة الذي ذكرناه في أول هذا الفصل: “كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع”.
ولهذا قالوا: لا تقوَّم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين، ولا الآلات، كالمنوال، والمنشار، والقدوم، والمحراث، ولا دولاب العمل اللازم للتجارة؛ لبقاء عينها فأشبهت عروض القنية (المصدر نفسه وانظر فتح القدير: 527/1، وبلغة السالك: 235/1، وشرح الأزهار: 479/1-480) أي الممتلكات الشخصية التي لا تُعد للنماء.
وفصَّل بعضهم فقالوا: في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، والغرائر والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، والسُرج واللُّجم التي يستعملها تاجر الخيل، ونحوها – إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوَّم معها، وإن لم يرد بيعها – بل تباع العروض وتبقى هي للاستعمال – فلا تقوَّم، شأنها شأن العروض المقتناة (مطالب أولي النهى: 96/2).

وقت الزكاة ومقدارها:

الواجب على التاجر إذا كان معه مال أكمل النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أن يرصد هذا الوقت جيدا ، ثم في نفس اليوم بعد مرور سنة هجرية كاملة ينظر فيما عنده من أموال سائلة وبضاعة معدة للبيع فإن كان قد نقص مجموع هذا عن النصاب فلا زكاة عليه ، وإن كان يساوي النصاب أو يزيد فليخرج عن كل ما معه سواء ما كان موجودا من العام الماضي ، أو ما أتاه عبر هذه السنة من أرباح وهدايا بعد خصم الديون الحالة الواجبة عليه ، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5 % من مجموع المال الموجود بعد خصم الديون.وهكذا فليصنع من كل عام يخرج نسبة 2.5% عن كل ما لديه من أموال بعد خصم النفقات الضرورية والديون.  وأما الأثاثات الثابتة المتمثلة في الأرفف والفترينات والأجهزة اللازمة لتسيير عملية التجارة فلا زكاة فيها.