جاء في كتاب الفِقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أنه لو كان المأموم رجلاً واحدًا وقف عن يمين الإمام مع تأخره قليلاً، وذلك نَدبًا لا وجوبًا عند جمهور الفقهاء. فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، ويندب أن يكون في وسط القوم. فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السُّنَّة وكانت الصلاة صحيحة، وعلى هذا إذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصًا صُف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال؛ ليكون الإمام في الوسط، وإذا وجدوه كاملاً قال جماعة يبدأ الصف من جهة اليمين.
لما رواه أبو داود وابن ماجة “إن الله وملائكته يُصَلُّون على ميامن الصفوف” وقال آخرون يبدءون بالوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولاً ثم من اليسار، أما إذا حَضَرَ الشخص ولم يجد سَعة ولا فُرْجة في الصف الأول فإنه يقف مُنفردًا ويُكره له جذب أحد، وقيل: يجذب واحدًا من الصف عالمًا بالحُكْم بعد أن يكبِّر تكبيرة الإحرام، ويُستحب للمجذوب موافقته، ويبدأ الصف من جهة اليمين أو من خلف الإمام على ما سبق ذكره.
وننبِّه إلى أن الأمر سهل لا ينبغي زيادة الخلاف فيه (راجع صفحة 107 من المجلد الثاني من هذه الفتاوى في حُكْم انفراد المأموم عن الصف).