لا يجوز إتيان السحرة حتى ولو كان ذلك لفك السحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أتى كاهنًأ فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد” (صلى الله عليه وسلم)، ويجوز فك السحر بالسحر بشرط ألا يأتيه ساحر، وهذا يسمى عند الفقهاء بالنشرة والنشرة جائزة، وهناك بعض الناس يتخذ إجراءات السحر لفك السحر وليس بساحر، فترى ملامح الصلاح عليه، وإنما يفعل ذلك تطبيقًاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل”، وبناء على قوله تعالى: “ولا يفلح الساحر حيث أتى” وبناء على قوله تعالى: “إن كيد الشيطان كان ضعيفًا”، وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فك سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لعنة الله عليه الذي أُلْقِى في بئر ذراوان ، وذلك بقراءة المعوذتين.