يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

التوبة من المعصية واجبة لقوله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (سورة النور : 31) وهي تكفر الذنوب إذا كانت نصوحًا كما قاَل سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ … ) (سورة التحريم : 8) .
والتوبة النصوح تقوم على الإقلاع عن المعصية والندم على العصيان والعزم الأكيد على عدم العود إليه، مع رد الحقوق إلى أصحابها أو تنازلهم عنها . والذنب مهما كبُر فالتوبة إن شاء الله تغفره ما عدا الشرك كما قال سبحانه (إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) (سورة النساء : 48) وينبغي ألا يدخل اليأس قلب العاصي ويظن أن الله لا يغفر له، فهو القائل (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(سورة الزمر  53:) .
وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هي أو خاصة أهلها فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بماضيها، وقد نهى عمر ـ رضي الله عنه ـ رجلا أن يفضح بنته بما حدث منها عندما أراد أن يزوجها، وذلك في الانحراف الذي لا غش فيه، فإن كان انحرافًا ضاعت به بكارتها وقامت بعملية ترقيع أو إبدال فهو غش سينكشف أمره، وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد في إتمام الزواج أو فسخ العقد .
ولو سألها الخاطب عن ماضيها أو عيوبها، فلابد أن تخبره بها، ولعله إن عرف صدقها في التوبة أنس إلى صراحتها وتزوجها .
وأحذر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف في الشرف بالعمليات المعروفة وبخاصة إذا لم يكن هناك عُذر لمن حدث لها ذلك، أحذرهم من القيام بهذه العمليات مهما كان الإغراء المادي، ففي ذلك تشجيع على الانحراف بضياع أعز ما يحرص عليه كل إنسان كريم.