ليس لزوجة الرجل البخيل أن تأخذ من الصدقات لكي تنفق على نفسها وأولادها، بل لها أن تأخذ ما يكفيها هي وأولادها بالمعروف، وإن لم تستطع فلتلجأ للقضاء.
يقول أ. د. فاروق حمادة -أستاذ بكلية الآداب جامعة محمد الخامس الرباط- :
طالما أن الزوج ميسور، فهو مطالب شرعًا بالإنفاق عليهم مما يكفيهم بالمعروف؛ ولهذا فمن حق الزوجة إن كان ما يعطيها أقل من الكفاية أن تأخذ منه ولو بدون علمه من ماله ما يكفيها وأبنائها، وهذا قد حصل لهند زوجة أبي سفيان عندما جاءت إلى النبي -ﷺ- وقالت يا رسول الله : أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل لي أن آخذ من ماله دون أن يعلم؟ فقال لها الرسول -ﷺ- : “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وإذا لم تستطيع الزوجة أن تأخذ من ماله أو لم يعطيها بطيب خاطره فمن حقها أن تلجئ إلى القضاء؛ لأن الإنفاق على الأولاد والزوجة لا يختلف فيه أحد.
أما الصدقات والزكوات فليسوا من أهلها؛ لأنهم أغنياء بغنى الزوج.