يقول فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب فقه السنة :
يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية :
(أ) السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ : ” إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ” رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ، وقال : ” رواته كلهم ثقات ” ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .
(ب) الحمرة : لأنها أصل لون الدم .
(جـ) الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .
( د ) الكدرة ، وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : ” كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ” رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ” كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ” رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الظهر .
مدتــه :
لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت رسول الله ﷺ ، في امرأة تهراق الدم فقال : ” لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي ” رواه الخمسة إلا الترمذي وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي ﷺ : ” إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ” فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء .