إذاماتت المرأة بين الرجال الأجانب عنها يممت ،وكذلك الرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه: روى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول: أن النبي ﷺ قال: “إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس معهم امرأة غيرها. والرجل مع النساء، ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان، ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء”.
وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد، يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك والشافعي: إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة.
قال في المسوى عن الإمام مالك إنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك يممت، يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.
قال: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضاً.