زكاة الزروع واجبة في الزرع إذا بلغ قيمة الزكاة بغض النظر عن الحاجة المرصد لها، أي أن الزكاة واجبة فيه سواء أكان سيباع أم كان سيرصد للحيوانات أم لغير ذلك من الأغراض.
ولا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، لقول النبي ﷺ:” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.” رواه الجماعة.
والوسق: ستون صاعاً بالإجماع، والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي 50 كيلة مصرية، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.
وأما عن قيمة الزكاة الواجب إخراجها فنصف العشر إذا كانت السقاية بالماكينات، والعشر كاملا إذا كانت السقاية بالأمطار.
روى مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) .
قال النووي رحمه الله : “قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ تَمْر أَوْ حَبٍّ ) هُوَ تَمْر بِفَتْحِ التَّاء وَإِسْكَان الْمِيم . وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ( ثَمَر ) بِفَتْحِ الثاء وَفَتْح الْمِيم” انتهى .
فالزكاة لا تجب إلا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر.
فعلى هذا ؛ لا زكاة في الخضروات والفواكه والنباتات الرطبة كالبرسيم ونحوه .
لكن إن كان يتجر به : فعليه في هذه الحالة أن يزكيه كسائر عروض التجارة ، إذا بلغت قيمته نصابا، ومرت عليه سنة كاملة ، من حين عرضه للتجارة .
وسُئِلت “اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”:
” عن الزكاة في الحطب والحشيش والقصب الفارسي؟
فأجابت: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي ، سواء نبت بنفسه ، أم غرس في الأرض ، أم زرع فيها .
لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده : وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة ، إذا كانت قيمته نصابا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة .
فيجب فيه : ربع عشر قيمته .
وكذا : إن باعه دون قصد التجارة ، وحال على ثمنه الحول ، وكان نصابا : وجبت فيه الزكاة.
والحاصل :
أن البرسيم لا زكاة فيه .
لكن لو اتخذه للتجارة : ففيه زكاة عروض التجارة ، بشرطه .
فيقومه ، إذا مرت عليه سنة من حين عرضه للتجارة ، ويخرج زكاته ، إن بلغ نصابا .
ومن المتصور مرور سنة على البرسيم : إذا جُفف ، وبيع جافا ، كما في بعض البلاد ، أو بيع بذره .
لكن لو باعه رطبا فإنه لا يبقى سنة ، فلا تجب فيه الزكاة ، وإنما تجب الزكاة في ثمنه ، إذا بلغ نصابا ، ومرت عليه سنة ، وهو في ملك البائع لم ينفقه .