رد الموظف المرتشي الحقوق لأصحابها
وإذا كان الدافعون لها قد أخذوا حقوق غيرهم ، كأن يكون آثرهم على غيرهم كما يحدث مثلا في عقود المناقصات والتوريدات فتكون هذه العمولات من حق المتضررين من المقاولة فيجب التصدق بها حينئذ على الفقراء والمساكين.
وأما إذا كانت الشركة هي التي تضررت من جراء تقديم من دفع للموظف الرشوة أو الهدية ، بأن كان فوت على الشركة العروض الأفضل والأرخص فحينئذ تكون هذه الهدايا والرشا من حق الشركة .
يقول الإمام ابن القيم :-
إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض – كالزانية، والمغني، وبائع الخمر، وشاهد الزور ونحوهم – ثم تاب والعوض بيده، فقالت طائفة: يرده إلى مالكه، إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع، ولا حصل لربه( أي لمالكه) في مقابلته نفع مباح.
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين، فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له، ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم، فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ انتهى.