اختلف الفقهاء في كيفية القراءة في الصلاة الفائتة فعند المالكية ومقابل الأصح عند الشافعية الصلاة تقضى على صورتها وقت الأداء فتجهر إن كان الصلاة جهرية وتسر إن كانت سرية لا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد، وعند الحنفية من صلى إماما فيسر إذا كانت الصلاة سرية ويجهر إن كانت الصلاة جهرية، ومن صلى منفردا فهو مخير بين الجهر والإسرار، وعند الشافعية العبرة في قضاء الصلاة بزمن القضاء لا فرق بين إمام ومنفرد.
وعند الحنابلة العبرة بزمن الأداء إن كان قضاؤها في جماعة ومن صلى منفردا فالعبرة برمن القضاء.
ومن أخذ بأي رأي من هذه الآراء فهو على صواب ولا حرج في ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يرى المالكية والشافعية في قول إيقاع المقضية على حسب ما كانت الصلاة وقت أدائها من جهر وإسرار , فالاعتبار عندهم بوقت الفائتة.
وذهب الحنفية إلى أن من فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر كما فعل رسول الله ﷺ حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة . وإن أم ليلا في صلاة النهار يخافت ولا يجهر فإن جهر ساهيا كان عليه سجود السهو، والمنفرد إذا قضى الصلوات التي يجهر بها فهو مخير بين الجهر والإسرار , ويرى بعض علماء الحنفية أن الجهر أفضل من الإسرار.
وذهب الشافعية على الأصح إلى أن الاعتبار بوقت القضاء . فالمقضية يجهر فيها من مغيب الشمس إلى طلوعها , ويسر من طلوعها إلى غروبها.
ويرى الحنابلة أن المصلي يسر في قضاء صلاة جهرية إذا قضاها في نهار – ولو جماعة – اعتبارا بزمن القضاء , كصلاة سر قضاها ولو ليلا اعتبارا بالمقضية . ويجهر بالقراءة في صلاة جهرية قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء وشبهها بالأداء لكونها في جماعة , فإن قضاها منفردا أسرها لفوات شبهها بالأداء .