من كان يضرب عن الصيام كلية، ثم تاب فالأظهر أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة ، وحسبه أنه تاب، قال بذلك ابن حزم، وابن تيمية، والشيخ ابن العثيمين، والشيخ الألباني.

وأما من نوى الصيام في يوم من أيام رمضان ثم أفطر فإذا كان فطره بالجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة ، وإذا كان فطره بالأكل والشرب دون جماع فعليه القضاء والتوبة فقط دون كفارة.

وليس معنى هذا أن من تجرأ على تعمد الإفطار أقل إثما ممن نواه ثم ضعف أثناء النهار فغلبته شهوته، ولكن ذلك كمن حلف يمينا على أن لا يفعل شيئا، فله أن يكفر عن هذا اليمين، ويأتي ما حلف عليه، أما من حلف بالله كاذبا فلا تفيده الكفارة ولا تشرع في حقه.
ذلك أن تعمد عدم الصيام في رمضان، وتعمد الحلف كاذبا من الذنوب الكبار التي لا تمحوها الحسنات، ولا تجبرها الكفارات، ولكن لابد لها من توبة يمحو بها ذنوبها السالفة.