كفارة القتل لو تعدد المقتول:
جاء في مطالب أولي النهى: ” …وتتعدد الكفارة بتعدد مقتول كتعدد الدية بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره “.انتهى.
كفارة ، وهي صيام شهرين متتابعين عن كل مقتول.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة إلى أن الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين ، قال الشافعية : لو اصطدمت حاملان وأسقطتا جنينيهما وماتتا فعلى كل منهما في تركتها أربع كفارات على الصحيح بناء على أن الكفارة تجب على قاتل نفسه ، وأنها لا تتجزأ ، فتجب على كل واحدة منهما كفارة لنفسها وثانية لجنينها وثالثة لصاحبتها ورابعة لجنينها لأنهما اشتركتا في إهلاك أربعة أنفس ، ومقابل الصحيح : تجب كفارتان. انتهى.
مقدار الدية في القتل:
الدية، ومقدارها (4250) جراما من الذهب الخالص.
الكفارة والدية تكون في القتل الخطأ:
وهذان الأمران واجبان في حالة ما إذا صدر عن السائق تفريط وتقصير أثناء القيادة، وهذا يحتاج إلى جهة تحقيق على ضوء ما قرره مجمع الفقه الإسلامي من أن السائق يتحمل ما يتسبب فيه من أضرارا مالية وبدنية ،وهي في الغالب من قبيل الخطأ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر.
الحالات التي يعفى القاتل من المسؤلية:
ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية :
أ -إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب -إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .
ج -إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية .