النذر إذا كان فى طاعة للّه وجب الوفاء به كما قال تعالى{‏وليوفوا نذورهم}‏ الحج :‏ ‏29 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان “من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه
وفى نيل الأوطار للشوكانى “ج ‏8 ص ‏56” جاء فى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال “كفارة النذر كفارة يمين” وجاء فى رواية غير مسلم “كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين” وجاء فى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين .‏ ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ” وهذا الحديث قال عنه النقاد :‏ إن الأصح أنه موقوف على ابن عباس ، وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه ، وفى إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه .‏
ومهما يكن من شىء فإن النووى قال فى الحديث الأول -‏اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث .‏ فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج -‏أى غير المجازاة-‏ فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك والأكثرون على النذر المطلق ، كقوله “علىَّ نذر” وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا :‏ هو مخيَّر فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين .‏ انتهى يقول الشوكانى :‏ والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى لم يسم .‏ وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال .‏