جمهور الفقهاء يوجبون الكفارة على القتل الخطأ، وعند الحنفية لا كفارة في القتل الخطأ ، ولا يأثم فيه لعدم القصد ، وتجب الدية أيضا بإجماع الفقهاء، لأنه قتل خطأ بسبب، ففيه الدية والكفارة، فالدية حق أهل القتيل، فإن تنازلوا عنها فبها، وعليه أن يطلب من أهل القتيل أن يسامحوه بطريقة مناسبة.
يقول الله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله والله عليم حكيم).
وجاء في موسوعة الفقه الكويتية:
من صور القتل بسبب حفر البئر ونصب حجر أو سكين تعديا في ملك غيره بلا إذن ، فإذا لم يقصد به الجناية وأدى إلى قتل إنسان ، فذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى أنه قتل خطأ وموجبه الدية والكفارة. وذهب الحنفية إلى أنه قتل بسبب وموجبه الدية على العاقلة ، لأنه سبب التلف ، وهو متعد فيه ، ولا كفارة فيه ، ولا يتعلق به حرمان الميراث ، لأن القتل معدوم منه حقيقة ، فألحق به في حق الضمان ، فبقي في حق غيره على الأصل ، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت .
أما إذا قصد الجناية فذهب المالكية إلى أنه إذا قصد هلاك شخص معين ، وهلك فعلا ، فعلى الفاعل القصاص ، وإن هلك غير المعين ففيه الدية . وعند الحنابلة هو شبه عمد ، وموجبه الدية ، وقد يقوى فيلحق بالعمد , كما في الإكراه والشهادة . وذهب الشافعية إلى اعتبار حفر البئر شرطا ، لأنه لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ، بل يحصل التلف عنده بغيره ، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه ، فإن الحفر لا يؤثر في التلف ، ولا يحصله وإنما يؤثر التخطي في صوب الحفرة ، والمحصل للتلف التردي فيها ومصادمتها ، لكن لولا الحفر لما حصل التلف ولا قصاص فيه .