اتفق جماعة المسلمين على أن عورة المرأة جميع جسمها عدا الوجه والكفين ، أما الوجه والكفان فإن كثرة من العلماء قد أجابوا وقد أفادوا بأنهما عورة في غير الصلاة أما في الصلاة والإحرام إحرام الحج والعمرة فتكشف المرأة عن كفيها ووجها وقال عبد الله بن عباس في قول الله في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما ظهر منها أي الوجه والكفين فذهب عبد الله بن عباس وجماعة من السلف الصالح وجماعة من أئمة المسلمين ونحن نميل إلى هذا الرأي بأن المرأة عورة ماعدا الوجه والكفين.
أي يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها في الطرقات وفي بيتها وفي عملها أيا كان هذا العمل.
أما إذا كانت جميلة أو فاتنة فالأولى والأحرى أن تغطي وجهها وكفيها وأيضا مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا من العورة قول الله تبارك وتعالى: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم” فالغض من البصر لا يكون إلا عن نظر لوجه المرأة وهذا مما يستأنس به.
وإذا كان المسلم يتحرى الورع فلتضع المرأة على وجهها ما يسمى بالنقاب وهو ما لا شك أورع وأطهر على أنه ليس بلازم على مذهب كثير من السلف ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة.