يقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-:
قرَّر الفقهاء أن مَن تَعَيَّن لأداء الشهادة فيُفْتَرض عليه أداؤها إذا طُلِب ذلك ، ولا يسَعه كتمانها ؛ لقوله -تعالى- : (وَلَا يَأْبَ الشهداءُ إِذا ما دُعوا) وقال : (ولَا تَكْتُموا الشهادةَ ومَنْ يكتُمْها فإنه آثِمٌ قلبُه) ، ويحرُم الامتناع عن أدائها ؛ لِمَا في ذلك من إضاعة حقوق الناس … وهذا في غير الحدود .
أما في الحدود كالزنا ، فإن الشاهد مُخَيَّر بين أداء الشهادة لإقامة حَدِّ الله وبين الامتناع ؛ سترًا على المسلم ، والستر أفضل لقوله – ﷺ – : “مَن ستَرَ على مسلم ستَرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ” .
وقد صحَّ أن النبي – ﷺ – لَقَّن ماعزًا الرجوع عن إقراره بالزنا ، وسأله عن حاله ؛ سترًا عليه لئلا يُرْجَم ويشتهر وكفى برسول الله – ﷺ – قدوةً حسنةً لنا .