يقول الدكتور سامي إبراهيم السويلم – الباحث في الاقتصاد الإسلامي-:-

لا يجوز بيع وشراء السلع المحرمة ولا كتابة عقودها ولا الشهادة على ذلك، لعموم قول النبي : “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”.

فإذا كان عقد البيع ينص على السلع المحرمة فهو محرم.

وإن كان العقد ينص على بيع المحل أو المتجر دون النص على ما فيه من السلع المحرمة، فالأمر واسع إن شاء الله، إلا إذا كان المحل في الأصل مخصصاً للسلع المحرمة، كمحلات بيع الخمور أو محلات القمار ونحوها.
أما إذا كان أصل نشاط المتجر مباحاً، كالبقالات أو المكاتب ونحوها، لكن يدخل فيها سلع محرمة، فلا حرج إن شاء الله في كتابة العقد إذا خلا عن ذكر السلع المحرمة.