قول الزوج لزوجته ( يا مطلقة بتشديد اللام) يقع به الطلاق على المذاهب الأربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) بيد أن المالكية يختلفون مع بقية المذاهب في حالة ما إذا كان الزوج لم يرد بهذا اللفظ الطلاق فلا يوقعونه، وأما إذا أراده فيقع، أما الجمهور( الحنفية والشافعية والحنبلية) فيرون وقوع الطلاق بهذا اللفظ ، سواء قصد صاحبه الطلاق أم لا .
وتتصور الحالة التي رأى المالكية فيها عدم وقوع الطلاق إذا لم ينوه، كأن كانت الزوجة متزوجة من زوج آخر قبل هذا الزواج ثم طلقت ، أو كان هذا الزوج نفسه طلقها قبل، فيقول : إنما قصدت بقولي هذا وصفها بما كان فيصدق في هذا ديانة، كما يتصور أيضا إذا ما قال : أردت وصفها بالمطلقة تشبيها لها بسبب بذاءة لسانها مثلا أو في شدة تبذلها أو نحو ذلك، فيصدق أيضا في هذا.
وهذا بيان المذاهب مفصلة :
أولا : المذهب الحنفي ، جاء في فتح القدير :
لو قال لها : يا مطلّقة – بتشديد اللام- أو يا طالق وقع , ولو قال : أردت الشتم لم يصدق؛ لأن النداء استحضار بالوصف الذي تضمنه اللفظ إذا كان يمكنه إثباته بذلك اللفظ , بخلاف قوله يا ابني لعبده . ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال : أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان وهو حسن , وينبغي على قياس ما في العتق لو سماها طالقا , ثم ناداها به لا تطلق . وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة عن خيثمة بن عبد الرحمن أن امرأة قالت لزوجها : سمني فسماها الطيبة فقالت : ما قلت شيئا فقال : هات ما أسميك به فقالت : سمني خلية طالق قال : فأنت خلية طالق فجاءت إلى عمر فقالت له : إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة فأوجع عمر رأسها وقال له : خذ بيدها وأوجع رأسها .
ثانيا : المذهب المالكي: جاء في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد :
مسألة
قال أصبغ سمعت: ابن القاسم يقول في رجل قال لامرأته يا مطلقة، قال: إن كان لم يرد طلاقاً وإنما قال ذلك لها أي أنت في كثرة الكلام كالمطلقة وما كلامك إلا كلام مطلقة فلا شيء عليه إن لم يرد الطلاق ، وإن كان أراد شيئاً فهو ما أراد.انتهى.
وفي التاج والإكليل :
قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون : من قال لامرأته أنت سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو اجمعي عليك ثيابك أو لا حاجة لي بك أو لا نكاح بيني وبينك أو لا سبيل لي عليك أو اذهبي لأهلك أو لا تحلين لي أو احتالي لنفسك أو يا مطلقة أو اعتزلي أو تأخري عني أو انتقلي عني ، فذلك كله سواء بنى أو لم يبن ، لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقا فيكون ما نوى .
ثالثا : المذهب الشافعي :جاء في كتاب المنهاج للنووي:
ويقع بصريحه بلا نية , وبكناية بنية , فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا طالق , لا أنت طلاق والطلاق في الأصح . انتهى مع التصرف.
وقال الشربيني معلقا على هذا، فقال :
أمثلة المشتق من الطلاق ( كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ) بتشديد اللام، ويا مطلقة – بفتح اللام بدون تشديد-( ويا طالق ) إن لم يكن اسمها ذلك وإلا فكناية كما جزم به المصنف وغيره .انتهى مع التصرف.
رابعا : المذهب الحنبلي : جاء في المغني لابن قدامة :
وتطلق الزوجة ; لعدم العادة بالمخاطبة بقوله : يا مطلقة .