إذا فات الإنسان صلاة الوتر جاز له أن يقضيه في أي وقت كما هو رأي الشافعي، ويمنع في أوقات النهي عند الأحناف، ويرى أحمد ومالك أنه يقضى بعد الفجر ما لم يصل الصبح وهناك أقوال أخرى في وقت القضاء.

هل يجوز قضاء صلاة الوتر

يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر:

إذا فاتت صلاة الوتر يُمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه البيهقي وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين: “إذا أصبح أحدكم ولم يُوتر فليوتر”. ورَوى أبو داود قوله ـ ـ: “من نام عن وتره أو نَسِيَه فليصلِّه إذا ذكره”، وإسناده صحيح كما قال العراقي.

متى يمكن قضاء صلاة الوتر

وقت القضاء مفتوح ليلًا ونهارًا عند الشافعي، ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهي عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: يقضي بعد الفجر ما لم تُصلّ الصبح. انتهى

ويقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بتصرف بسير:

العلماء على مشروعية قضاء الوتر إذا فات ، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عباس كذا قال العراقي .

قال : ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبي سليمان ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة ثم اختلف هؤلاء : إلى متى يقضي ؟ على ثمانية أقوال :

أحدها : ما لم يصل الصبح ، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة ، حكاه محمد بن نصر عنهم .

ثانيها : أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح ، وبه قال النخعي .

ثالثها : أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال ، روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان . وروي أيضا عن ابن عمر.

رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حتى يصلي العصر فلا يقضيه بعده، ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء، ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة، حكي ذلك عن الأوزاعي .

خامسها : أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهارا لأنه من صلاة الليل، ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة، ثم يوتر للمستقبلة روي ذلك عن سعيد بن جبير .

سادسها : أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارا ، فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا ، حكي ذلك عن الأوزاعي أيضا

سابعها : أنه يقضيه أبدا ليلا ونهارا ، وهو الذي عليه فتوى الشافعية .

ثامنها : التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان، وبين أن يتركه عمدا ، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ، أو إذا ذكر في أي وقت كان، ليلا أو نهارا ، وهو ظاهر الحديث ، واختاره ابن حزم ، واستدل بعموم قوله : { من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } قال : وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة ، وهو في الفرض أمر فرض ، وفي النفل أمر ندب .

قال : ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا .
قال : فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه ، وحمله الجمهور على الندب .