قال الإمام النووي الشافعي في المجموع في قضاء الصيام عمن مات مريضا دون صيام :-

أما مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات . فمذهب الشافعية أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندهم .

وبهذا المذهب قال أبو حنيفة ومالك والجمهور .

قال العبدري : وهو قول العلماء كافة إلا طاوسا وقتادة فقالا : يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ; لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم .

واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا الشافعية لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم .

واحتجوا أيضا بالقياس على الحج كما ذكره المصنف ، وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت . انتهى.

وقال الشيرازي من فقهاء الشافعية في المهذب :-

لو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت فإن أخره لعذر اتصل بالموت – لم يجب عليه شيء ; لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج (انتهى).

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني :-

من مات وعليه صيام من رمضان ، لم يخل من حالين :-

أحدهما ، أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض أو سفر ، أو عجز عن الصوم ، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا : يجب الإطعام عنه ; لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عن ، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام ، لعجزه عنه .

ودليل الجمهور أنه حق لله تعالى وجب بالشرع ، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل ، كالحج . ويفارق الشيخ الهرم ; فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت .

الحال الثاني ، أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . وهذا قول أكثر أهل العلم . انتهى.

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي :-

إذا مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما من المرض والسفر، لم يلزمهما القضاء، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر.

وإن صح المريض، وأقام المسافر، ثم ماتا، لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار.

ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته، وتبرأ ذمته بأحد أمرين:.

1- إما بصيام وليه عنه، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: “من مات وعليه صيام، صام عنه وليه” (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -704). ورواه البزار، بزيادة لفظ “إن شاء” (قال في مجمع الزوائد -179/3: وإسناده حسن).

فصيام الولي عن الميت من باب البر به لا الوجوب عليه، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان، عن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: “نعم فدين الله أحق أن يقضى” (اللؤلؤ والمرجان -705).

ومن المعلوم أن الإنسان ليس مُطالبًا بقضاء دين غيره إلا من باب البر والصلة، لأن الأصل براءة الذمم، وأن المكلف غير ملزم بأداء ما يثبت في ذمة غيره. فالصحيح جواز الصيام عن الميت لا وجوبه، وبه تبرأ ذمة الميت.

2- وإما بالإطعام عنه، أي بإخراج طعام مسكين من تركته وجوبًا، عن كل يوم فاته لأنه دَيْن لله، تعلق بتركته، ودَيْن الله أحق أن يقضى.

واشترط بعض الفقهاء أن يكون قد أوصى بذلك، وإلا لم يخرج من تركته شيء لأنها حق الورثة.

والصحيح أن حق الورثة من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن وهذا دَيْن، لأنه حق المساكين في ماله .