الاعتكاف عبادة إذا فاتت يمكن قضاؤها، وإذا كان منذوراً وجب القضاء ، وإلا فيكون القضاء سنة ، وذلك كأي عمل غير واجبٍ؛ له أن يخرج منه ، ما عدا الحج والعمرة.

وإذا وجب القضاء على الإنسان ولم يقض حتى مات، فلا يجب القضاء عنه عند جمهور الفقهاء. ولكن أوجبه أحمد بن حنبل.

استعمال الهاتف في الاعتكاف

لا مانع من أن يتصل المعتكف بالهاتف؛ لقضاء حوائج الناس ونحو ذلك من أعمال الخير، بل السنة إذا طلب منه قضاء حاجة للناس أن يخرج من المسجد؛ ليقضي تلك الحاجة، كما فعل ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ حين استدعاه إنسانُ ، وكان معتكفاً في المسجد، فخرج من المسجد ليقضيها له ، ولما أمسك به أحد المعتكفين قال له: إني سمعت النبي ـ ـ يقول: “إن من قضى حاجة إنسانٍ خيرٌ له من اعتكاف عشر سنين” ، والحديث وإن كان ضعيفاً فلا مانع من الأخذ به في هذا الباب، لأنه من فضائل الأعمال.