على المرأة التي أفطرت أيام الحيض لسنوات عديدة قضاء جميع الأيام التي أفطرتها .
ولمعرفة عددها عليها أن تنظر كم سنة أفطرت فيها ، وتضرب عدد السنين التي لم تقضي فيها في عدد أيام الحيض المعتادة عندها ، أو متوسطها إن كانت عادتها تغيرت، فإذا كانت أيام الحيض مثلا خمسة أيام ، وقد مرت عليها خمس سنوات لم تقض فيها، فالأيام الواجبة عليها عبارة عن : خمسة أيام مضروبة في خمس سنين ، تساوي : عشرين يوما.
وإذا تعذر عليها حسابها بهذه الطريقة أو بغيرها ، فعليها القضاء حتى يغلب على ظنها أنها صامت أياما لا يقل عددها عن عدد الأيام التي أفطرتها في الرمضانات السابقة. ولا يشترط التتابع على الراجح، كما أن الراجح أنه لا كفارة مع القضاء.